تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
لا يخفى ما في كلامه « قدس سره » من الاشكال قال في الحدائق : ( لا يخفى أن ما ذكره الشيخ على « قده » لا يخلو من قرب فان ظاهر لفظ التجريد يساعد وما ادعاه ( يعنى السيد قدس سره ) من ظهور التجريد في معنى الإحرام لا يخفى ما فيه فان التجريد لغة انما هو نزع شيء من شيء كما يقال جردته عن ثيابه اى نزعتها عنه والمعتبر في الإحرام أمور عديدة لا يدخل منها شيء تحت هذا اللفظ سوى نزع المخيط وما ادعاه من منع العموم لا يخلو من شيء أيضا . إلخ ) . قوله قده : ( ثم إن جواز التأخير على القول الأول انما هو إذا مروا على طريق المدينة وأما إذ سلكوا طريق لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين ) ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك لاختصاص الدليل بناء على تماميته به فيرجع بالنسبة إلى غيره إلى الأدلة المقتضية لزوم الإحرام من الميقات الشاملة بإطلاقها الصبي كما هو واضح . [ التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة وهي ميقات من لم يمر على أحدها ] قوله قده : ( التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة وهي ميقات من لم يمر على أحدها والدليل عليه صحيحتا ابن سنان ولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية وعدم القول بالفصل ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة . إلخ ) ( 2 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء « قدّس اللَّه تعالى أسرارهم » قديما وحديثا والظاهر أنه المتسالم عليه بينهم ويدل عليه صحيحتا ابن سنان : ( الأولى ) : ما عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء « 1 » ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : « ستة أميال » الا انه ترك لفظ : ( غير ) قال الكليني : وفي
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 7 - من أبواب المواقيت حديث : 1