تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم أخي أديم مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القسم ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أيوب بن الحر نحوه هذا مما لا كلام فيه انما الكلام - كما افاده صاحب الجواهر - في أن ذلك كفاية عن جواز إحرامهم منه - كما صرح به بعض الفقهاء بل ربما نسب إلى الأكثر بل في الروضة يظهر من آخر عدم الخلاف فيه - أو ان إحرامهم من الميقات ولكن رخص لهم في لبس المخيط إلى فخ فيجردون منه - كما عن التحرير والمقداد والكركي قولان ؟ مقتضى ظاهر صحيح المتقدم هو الثاني ، ويمكن ان يستدل لذلك أيضا بما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : انظروا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه « 1 » ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن معاوية بن عمار مثله وزاد بعد قوله : « ويطاف بهم » « ويسعى بهم » كان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح وكيف كان انما تتم دلالته على ما ذكر بناء على أن بطن مر غير خارج عن الميقات كما افاده صاحب الجواهر في ذيل المبحث ونحوه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وصاحب الجواهر « قدس سره » اختار الثاني من القولين حيث قال : ( أقواهما الثاني ، لعموم نصوص المواقيت والنهى عن تأخير الإحرام عنها . إلى أن قال : وليس في الخبرين الا التجريد الذي لا ينافي ذلك على أن فخ انما هو طريق المدينة أما لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص بأن الإحرام من غيره كالصلاة أربعا في السفر ، واحتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها . بل قيل : انه
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 17 - من أبواب أقسام الحج حديث : 3