تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله « 1 » 3 - عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي سعيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ؟ قال : يحرم منه « 2 » 4 - عن محمد بن فضل ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته ( فوقته ) منزله « 3 » 5 - عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رياح ابن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : يروون أن عليا ( عليه السلام ) قال : من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ؟ فقال : سبحان اللَّه لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة ! ؟ وانما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) المتفقة في الدلالة على اعتبار القرب إلى مكة - كما صرح غير واحد به من الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم - قال في الجواهر : ( خلافا للمصنف عن موضع من المعتبر . فاعتبر القرب إلى عرفات ، ولم نقف له على دليل . وان كان قد يؤيده الاعتبار فيما إذا كان الإحرام للحج الذي لا يتوقف على الدخول إلى مكة ، بخلاف ما إذا كان للعمرة التي لا مدخلية لها بعرفات . ولعله لذا قال في المسالك : « لولا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة وفي الحج بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت » : بل جزم أول الشهيدين في اللمعة : باعتبار القرب إلى عرفات في حج الأفراد لغير النائي فقال : « يحج من منزله لأنه أقرب إليها من الميقات مطلقا ، إذا قرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي : ( ثمانية وأربعون ميلا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 17 - من أبواب المواقيت حديث : 3 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 17 - من أبواب المواقيت حديث : 4 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 17 - من أبواب المواقيت حديث : 8 « 4 » الوسائل ج 2 - الباب - 17 - من أبواب المواقيت حديث : 5