ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ؟ فكتب : ان رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الا من علة « 1 »
[ الرابع يلملم وهو لأهل اليمن ]
قوله قده : ( الرابع : يلملم [ 1 ] وهو لأهل اليمن )
( 1 ) لا ينبغي الكلام في ذلك ، والظاهر أنه المتسالم عليه بين الأصحاب ولم ينقل من أحد منهم للخلاف فيه ، وقد ذكر كونه ميقات أهل اليمن في صحيح الحلبي المتقدم في صدر المبحث قال « عليه السلام » :
( ووقت لأهل اليمن يلملم ) وفي صحيح معاوية بن عمار : ( ووقت لأهل اليمن يلملم ) ، ونحوهما غيرهما من الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام »
شرح
[ 1 ] يلملم : في القاموس ومصباح المنير : « قيل : الأصل : المسلم ، فخففت الهمزة ، وقد يقال : يرموم .
وفي اصطلاح المنطق : « انه واد » . وكذا في شرح الإرشاد لفخر الإسلام .
وفي كشف اللثام : « وعلى كل فهو من ألملم بمعنى الجمع وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وفي القواعد : « هو جبل » .
وفي الجواهر : « جبل ، آو واد ، يقال له : يلملم ، وألملم ، ويرمرم ، وهو على مرحلتين من مكة » وقيل : انه جبل من جبال تهامة ، ويبعد عن مكة للمكرمة تقريبا : ( أربعة وتسعون ) كيلو مترا .
وفي كتاب البلدان على ما حكى عنه : « من مكة إلى صنعاء احدى وعشرون مرحلة فأولها المكان ثم يلملم ومنها يحرم حاج اليمن ثم الليث . إلخ » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 15 - من أبواب المواقيت حديث : 1