تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) . قال في المدارك : ( وانما يتوقف التأخير على الضرورة على القول به مع مروره على ذي الحليفة ، فلو عدل ابتداء عن ذلك الطريق جاز وكان الإحرام من الجحفة اختياريا ) قال صاحب الجواهر : ( ثم لا يخفى عليك ان الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات الأول ، فلو عدل عن طريقه ولو من المدينة ابتداء جاز ، وأحرم منها اختيارا ، لأنها أحد الوقتين يمكن ان يقال بعدم جواز العدول إلى ميقات آخر لأهل المدينة ومن أتاها ، وذلك لخبر عبد الحميد المتقدم ذكره قال فيه : ( انه سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن قوم قدموا المدينة فخافهم كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة ، فأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له الا ان يحرم الا من المدينة « 1 » وهو - كما ترى - ظاهر في عدم جواز العدول إلى ميقات آخر لأهل المدينة ومن أتاها . ولكن المصنف ( قدس سره ) في ذيل المسألة نزله على الكراهة ، تبعا لصاحب الجواهر . ولكن العمدة هو ضعف سنده فلا يصار اليه - كما أفاده صاحب المدارك « قدس سره » . قوله قده : ( الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ، ويدل عليه - مضافا إلى ما مر - مرسلة يونس في كيفية إحرامها ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة . إلخ ) ( 2 ) يشير « قدس سره » بها إلى ما رواه محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن الحائض تريد الإحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحج بغير صلاة « 2 » والظاهر من قوله « عليه السلام »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 8 من أبواب المواقيت حديث : 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب - 48 - من أبواب الإحرام حديث : 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 266 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي