تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
مغضب : من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة « 1 » 2 - خبر أبي بصير عبد اللَّه ( عليه السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول اللَّه ، « صلى اللَّه عليه وآله » أحرم من الشجرة ، فقال : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا « 2 » . 3 - خبر أبي بكر الحضرمي قال أبو عبد اللَّه « عليه السلام » : اني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام » وأنت ترى دلالتها على عدم جواز التأخير من دون ضرورة . ولكنه ذهب بعض إلى جواز الإحرام من الجحفة اختيارا وهو خيرة الجعفي على ما حكاه صاحب المدارك « قدس سره » واستدل لذلك بعدة اخبار - منها : 1 - صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى « عليه السلام » قال سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من اين هو ؟ قال : اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة ، والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة يعني ميقات أهل البصر « 4 » 2 - صحيح معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ؟ فقال « عليه السلام » : لا بأس « 5 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 8 - من أبواب المواقيت حديث : 1 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب المواقيت حديث : 4 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب المواقيت حديث : 5 « 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث : 5 « 5 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب المواقيت حديث : 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 262 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي