( صلى اللَّه عليه وآله ) : وقت لأهل المدينة : ذو الحليفة ، وهي الشجرة . إلخ ) « 1 » ( الثالثة ) : ما دلت على أن ميقاتهم ذو الحليفة ، ولكنها قد فسرت فيها بمسجد الشجرة ، وهي : 1 - صحيح الحلبي المتقدم قال « عليه السلام » فيه : ( وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة « 2 » وما في الأمالي ، قال : أن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) وقت لأهل العراق العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولأهل الشام المهيعة : وهي الجحفة ، ولأهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة « 3 » وما في كتاب المقنع قال : وقت رسول اللَّه لأهل الطائف قرن المنازل . إلى أن قال :
وقت لأهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة . إلخ « 4 » ( الرابعة ) : ما دلت على أن الميقات هو الشجرة - منها :
1 - خبر علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : وقت رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » لأهل العراق من العقيق ،
شرح
وثلاثون ذراعا ونصف ذراع » . قال : العلامة ( قدس سره ) في المنتهى : « ان ذا الحليفة أبعد المواقيت إلى مكة المكرمة ، قيل : ان المسافة بين ذي الحليفة وبين مكة المكرمة تقرب : ( أربعمائة وأربعة وستون ) كيلو مترا ، وهي بينها وبين المدينة المنورة تقرب : « سبعة » كيلو مترا .
والتحقيق أنه لا يترتب على هذا الاختلاف اثر ، لكون المسجد معروفا عند المترددين من صدر الإسلام إلى زماننا هذا وصاحب الجواهر « قدس سره » بعد ما ذهب إلى أن ميقات أهل المدينة هو مسجد الشجرة قال : وعلى كل حال فقد ظهر لك على المختار ان المدار البقعة الخاصة من ذي الحليفة أو هو ذو الحليفة وهي معروفة على وجه لا شك فيها إلى زماننا هذا ، فان مسجد الشجرة معلوم عند المترددين ، فالاطناب في البحث عن ذي الحليفة وانه موضع على ستة أميال عن المدينة ، وهو ماء لبني جشم كما عن القاموس . إلى أن قال : لا فائدة فيه الآن ، لما عرفته من معلومية مسجد الشجرة » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث : 7
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث : 3
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث : 11
« 4 » الوسائل ج 2 - الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث : 12