تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
2 - صحيح أبي أيوب الخزاز ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) أو شيء صنعه الناس ؟ فقال : ان رسول اللَّه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة ، - وهي عندنا مكتوب مهيعة - ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت « 1 » ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب مثله إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام . قوله قده : ( وفي بعضها ستة ) ( 1 ) كصحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » لا تجاوزها الا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق « ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة - وهي مهيعة - ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله « 2 » ورواه الصدوق
شرح
- قال في نهاية ابن الأثير : « قد تكرر ذكر التوقيت والميقات في الحديث ، والتوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به ، وهو بيان مقدار المدة يقال : وقت الشيء يوقته ووقته يقته إذا بين حده ثم اتسع فيه ، فأطلق على المكان فقيل : الموضع ميقات ، وهو مفعال منه ، وأصله موقات فقلبت الواو ياء ، لكسر الميم . وقال في كتاب المصباح المنير أيضا : « الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا ، وكذلك ما قدرت له غاية ، والجمع أوقات ، والميقات : الوقت والجمع مواقيت ، وقد أستعير الوقت للمكان ، منه مواقيت الحج مواضع الإحرام » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث : 1 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث : 2