تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الفصل العاشر في المواقيت قوله قده : ( وهي الواضع المعينة للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعة [ 1 ] والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة ) ( 1 ) لا بأس بذكر الأخبار الدالة على أنها خمسة - منها : 1 - صحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) لا ينبغي لحاج ولا معتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها [ وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصل فيه ويفرض الحج - ووقت لأهل الشام : الجحفة - ووقت لأهل نجد : العقيق - ووقت لأهل الطائف : قرن المنازل - ووقت لأهل اليمن : يلملم - ] ولا ينبغي لأحد ان يرغب مواقيت رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي مثله الا أنه قال : ( وهو مسجد الشجرة كان يصلى فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم ) .
شرح
[ 1 ] المواقيت : وهي جمع ميقات ، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع ، يقال : هذا ميقات أهل الشام الموضع الذي يحرمون منه قاله الجواهري . وفي القاموس : « الوقت المقدار من الدهر وأكثر ما يستعمل في الماضي - كالميقات - ثم قال : « وميقات الحاج مواضع إحرامهم » وظاهرهما - كما ترى - ان استعماله في المواضع المذكورة على وجه الحقيقة . اللهم الا ان يكون المراد منه هو حقيقة متشرعة . وكيف ما كان ما أفاده الجوهري والقاموس مخالف لما صرح به غيرهما .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث 3