زوال الشمس من يوم عرفة إلا إذا خرج إليها من أول زوال الشمس من يوم التروية ومنهم لا يصل إليها إلا إذا خرج إليها من غروب الشمس من يوم التروية ومنهم لا يصل إليها إلا إذا خرج إليها من غروب يوم التروية ومنهم لا يصل إليها إلا إذا خرج إليها في سحر عرفة ومنهم لا يصل إليها إلا إذا خرج بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويكون حد العمرة هو ما يدرك فيه بعد الإتيان بالعمرة الوقوف بالعرفات . و ( فيه ) انه جمع بلا شاهد فلا عبرة به .
( الرابع ) - حملها على التخيير . و ( فيه ) : ما كان في سابقه ، ويمكن ان يقال بالتخيير الأصولي ولكنه لم يلتزم به أحد من الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » في المقام وكيف كان فالمعارضة باقية على حالها ولكن حيث إن الروايات الدالة على التحديد بزوال الشمس معمولا بها عند الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » وان الظاهر منها هو خوف الواجب من الوقوف الاختياري بعرفات - وهو أول زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروبه - لتعين العمل بها ولكن الظاهر من الطائفة الأولى - الدالة على التحديد بخوف فوت الموقف - هو وجوب المسمى - كما ذكرنا لأن الظاهر من خوف فوت الموقف هو فوته تماما .
وكيف ما كان وأما باقي الطوائف فلم يجرى العمل على طبقها الا الطائفتين منها :
( الأولى ) : هي الطائفة الثالثة من الأخبار المتقدمة - الدالة على تحديد المتعة إلى غروب يوم التروية - ولم يعمل بها الا الشيخ المفيد « قدس سره » في المقنعة على ما حكى عنه والصدوق « رحمه اللَّه تعالى في المقنع كما ذكرنا ذلك سابقا بعد ذكرها - ( والثانية ) هي الطائفة السابعة من الاخبار - الدالة التحديد بزوال الشمس من يوم التروية - ولم يعمل بها أحد إلا ابن بابويه على ما حكى عنه فلأجل ذهاب جل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » ، إلى خلافها فلا يبقى مجال للاعتماد عليها وأما الطوائف الأخر فلم يعمل بها أصلا -
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي
ص٢٤٤