2 - مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن « عليه السلام » سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ؟ قال ( عليه السلام ) :
تصير حجة مفردة ، قلت عليها شيء ؟ قال : دم تهريقه وهي دم أضحيتها « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله ، الا أنه قال : ( تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها ) .
3 - صحيح إسماعيل بن بزيع - السابق - الذي تقدم ذكره عند الطائفة السابعة من الأخبار - الدالة على التحديد بزوال الشمس من يوم التروية - ويستفاد ذلك من بعض أخبار الآتية في هذه المسألة أيضا ، ولكنه كما ترى لا يمكن استفادة لزوم الإتمام عليهما منها . نعم ، يستفاد من بعضها الانقلاب وإتمام العمرة بعد الحج .
[ الثاني أن عليهما ترك الطواف وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده ]
قوله قده ، ( الثاني : ما من جماعة من أن عليهما ترك الطواف والإتيان بالسعي ، ، ثم الإحلال وادراك الحج ، وقضاء طواف العمرة بعده فيكون عليهما الطَّواف ثلاث مرات :
مرّة لقضاء طواف العمرة ، ومرّة للحج ، ومرّة للنساء ، . إلخ )
( 1 ) حكى الشهيد الأول « قدس سره » هذا القول عن علي بن بابويه وأبى الصلاح الحلبي وابن الجنيد ، ويدل عليه جملة من الاخبار - منها :
1 - ما في الصحيح عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت ، وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفاء والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزار البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها ، فإذا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 13