الإسلام ، لشمولها الاخبار ، لإطلاق جميع الطوائف من الاخبار [ 1 ] ( الثاني ) حمل الاخبار على بيان ان للعمرة التمتع أوقاتا مختلفة - وهو طريق آخر لحملها على بيان مراتب الفضل 1 - ما يكون وقتها الاضطراري - وهو بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى أن يدرك المسمى من الوقوف .
2 - ما يكون وقتها الاختياري وهو على قسمين : وقت الاجزاء ووقت الفضيلة .
أما ( الأول ) : وهو وقت الاجزاء - فهو يوم عرفة ما قبل زوال الشمس .
وأما ( الثاني ) : - وهو وقت الفضيلة فله مراتب :
1 - ما يكون في الفضل إلى زوال الشمس من يوم التروية .
2 - إلى غروب الشمس من يوم التروية .
3 - إلى سحر عرفة . والشاهد له هو نفس اختلاف الروايات الواردة عنهم « عليهم السلام » في مقام التحديد نظير الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في التحديد في أوقات الصلاة . ولكن لا يخفى ما فيه ، وذلك لعدم إمكان جعل نفس الاختلاف شاهدا على الجمع وأما الجمع بين الاخبار المختلفة الواردة في التحديد في أوقات الصلاة فإنما كان لأجل بعض النصوص الخاصة فيصح هناك تلك الجمع وهذا بخلافه في مفروض المقام ، لعدم الشاهد له من الاخبار فلا يصار اليه .
( الثالث ) - حملها على اختلاف النّاس من جهة الوصول إلى العرفات للوقوف بها - كما ذكره صاحب الجواهر « قدس سره » - لان بعض منهم لا يصل إلى عرفات في أول
شرح
[ 1 ] المؤلف : مضافا إلى أن صحيح ابن الحجاج المتقدم في التحديد بيوم التروية مورده صرورة النساء فحجهن غير حجة الإسلام ، لتصريح السائل فيه بذلك حيث قال : ( ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف نصنع ) واجابه الإمام « عليه السلام » : ( بأنها تنظر ما بينها وبين التروية . إلخ ) .