تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
يجوز له المتعة أولا فأجاب الإمام « عليه السلام » يترك المتعة ويأتي الحج يمكن المناقشة فيه بأن هذه الخصوصية - أعني خوف فوت المسمى - انما هي في كلام السائل وكان مورد السؤال ذاك الرجل فأجاب بما ذكر وبين حكمه به . واما من كان بمكة قبل الزوال وخاف فوت الوقوف من أول الزوال ولم يبين حكمه ، يحتمل ان يكون حكمه ترك العمرة وإتيان الحج فلا يكون لها مفهوم أصلا ولكنه لا يخلو من التأمل 2 - خبر يعقوب بن شعيب ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول : لا بأس للمتمتع أن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين « 1 » وهذا كما ترى وارد في إحرام الحج قال في الوافي وفي بعض النسخ : [ أن يحرم من ليلة عرفة ] مكان : [ ان لم يحرم من ليلة التروية ] . على ما حكاه صاحب الحدائق « رضوان اللَّه تعالى عليه » وغيره 3 - خبر محمد بن سرو قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث « عليه السلام » ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه إلى اى وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع ؟ فوقع « عليه السلام » ساعة يدخل مكة ( أن شاء اللَّه تعالى ) يطوف ويصلى ركعتين ، ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ، ويمضى إلى الموقف ويفيض مع الامام « 2 » قال المحقق الشيخ بن زيد الدين ( رحمهما اللَّه تعالى ) في كتاب المنتقى على ما حكى عنه في الحدائق والوافي : ان محمد بن سرو هو ابن جزك . والغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين وصاحب الحدائق قبل ان يذكر الحديث قال : ( وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن سرو وهو مجهول ) ثم إنه « قدس سره » بعد أن نقل ما في المنتقى - وهو
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب - 20 - من أبواب أقسام الحج حديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 20 من أبواب أقسام الحج حديث : 16