تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
إلى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم وإن كان الأحوط خلافه ) ( 1 ) قد تقدم عند ذكر الأخبار ان الحق كراهته بلا إحرام . قوله قده : ( ثم الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا والدخول كذلك كالحج الواجب ) . ( 2 ) ما أفاده ( قده ) في مفروض المسألة هو الصواب لإطلاق الأخبار المتقدمة . قوله قده : ( ثم أن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطاب والحشاش ونحوهما . إلخ ) . ( 3 ) ما أفاده ( قدس سره ) في مفروض المسألة هو الصواب ، ولا ينبغي الكلام فيه . قوله قده : ( وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر انما هو على وجه الرخصة بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا ) . ( 4 ) تقدم الكلام في ذلك مفصلا في مبحث العمرة ومن أراد الوقوف عليه فليراجعه . قوله قده : ( ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة مقتضى حسنة حماد انها الأخيرة المتصلة بالحج . إلخ ) . ( 5 ) ما أفاده ( قدس سره ) هو الصواب لأنه صرح الإمام ( عليه السلام ) بذلك فيه في مقام الجواب عن سؤال السائل حيث قال : السائل : قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة ؟ ؟ قال ( عليه السلام ) : الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ) قال في الجواهر : فلو جدد عمرة بخروجه محلا لرجوعه بعد شهر تمتع بالأخيرة وتصير الأولى مفردة لحسن
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 228 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي