تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
حماد السابق ولارتباط العمرة التمتع بحجه وظهور الآية في الاتصال بل في كشف اللثام ولعله اتفاقي . قوله قده : ( وعليه لا يجب فيها طواف النساء وهل يجب حينئذ في الأولى أولا ؟ وجهان ؟ اقوائهما : نعم ، والأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية ) قال في الجواهر : ( والظاهر عدم طواف النساء عليه ، وان احتمله بعضهم ، لأنه أحل منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل الخروج ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب وقال في كشف اللثام : ( وهل عليه طواف النساء للأولى احتمال ، كما في الدروس من انقلابها مفردة ومن إحلاله منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل الخروج ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب ، وهو أقوى ) ( 1 ) ما أفاد ( قدس سره ) : من أن الأقوى هو وجوب طواف النساء للعمرة الأولى هو الصواب ، لأنه بعد انفصالها عن الحج يستكشف كونها عمرة مفردة من أول الأمر ، وقد صرح الإمام ( عليه السلام ) في صحيح حماد أن متعته الأخيرة في مقام الجواب عن سؤال السائل فيجب عليه أن يأتي بطواف النساء بعنوان عمرته الأولى والمفروض انه لم يكن مقيدا بوقت كما هو واضح و ( بعبارة أخرى ) : ان أمر العمرة الأولى يدور بين القول بوقوعها عمرة مفردة واقعا ولكن في الظاهر كانت محكومة بأنها عمرة التمتع وبين القول بفسادها من أصلها بعد ان أحرم ثانيا لها فعلى الثاني يحكم بعدم لزومه كما هو واضح وعلى الثاني فيتعين الحكم بوجوبه ، لما قد ثبت في محله وجوب طواف النساء في العمرة المفردة ومن هنا ظهر ضعف ما أفاده صاحب كشف اللثام ( رحمه اللَّه تعالى ) من أن الأقوى عدم وجوبه وكذا ما افاده صاحب الجواهر ( قدس سره ) تبعا له ووجه الأقوائية حسب ما يستفاد من كلامه ليس الا مجرد استبعاد الحرمة بعد التحليل وهو كما ترى لعدم المانع من إحلاله من كل شيء إلا النساء فتدبر . [ مسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره ] قوله قده : ( لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره - من القسمين