تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
محلا ورجع بعد شهر فعليه ان يحرم بالعمرة ، وذلك لجملة من الأخبار الناهية عن الخروج . إلخ ) ( 1 ) كصحيح زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : قلت له : كيف أتمتع ؟ قال : تأتى الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء « وهو محتبس ، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج « 1 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » ونحن بالمدينة ، إني اعتمرت في رجب وانا أريد الحج فأسوق الهدى أو أفرد الحج أو أتمتع ؟ قال : في كل فضل وكل حسن ، قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لكل شهر عمرة تمتع فهو واللَّه أفضل . ثم قال : ان أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه « 2 » ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله وترك قوله : ( أن عليا . إلى قوله عمرة ) ودلالتهما على المدعى واضحة ومقتضى إطلاقهما كما ترى هو حرمة الخروج من مكة حتى إلى مكان القريب منها - كالطائف ونحوه - لكنه يقيد بصحيح الحلبي أو حسنه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل : يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال : يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة « 3 » فإن هذا الحديث كما ترى يدل على جواز الخروج إلى الطائف وشبهه ، كما يدل أيضا على كراهته بدون الإحرام بالحج ، لقوله « عليه السلام » فيه : ( ما أحب ان يخرج الا محرما ) وعليه فيحمل ما دل بظاهره على حرمة الخروج إلى الطائف وشبهه ، بدون ان يحرم بالحج على الكراهة ، وهو خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل قدم متمتعا ثم
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 5 - من أبواب أقسام الحج حديث : 1 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 18 « 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 7