تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
يكون مدركه ما تقدم من الأدلة وما سيأتي فالعبرة بها ان تمت دون الإجماع . ( الثاني ) - الشهرة بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) قديما وحديثا و ( فيه ) ما ذكرناه في الأصول من أن الشهرة ليست بنفسها حجة تعبدية فلا يصار إليها . نعم إذا حصل منها الوثوق والاطمئنان بالحكم فلا مناص عن الاعتماد عليها - كما يكون كذلك الإجماع - فيكون الاطمئنان حجة . ( الثالث ) - قاعدة توقيفية العبادات التي ذكرها المصنف « قدس سره » يمكن المناقشة فيها بأن اقتضائها وجوب الاحتياط بإتيانهما : [ أي العمرة والحج ] في عام واحد أول الكلام . ( الرابع ) - ما ورد من الأفعال البيانية فإنه لم يرد خبر عن المعصوم « عليه السلام » ولم يسمع أحد بأن يأتي واحد من الحجج الطاهرة ( صلوات اللَّه عليهم أجمعين ) بالتمتع مفرقا بين حجه وبين عمرته وهذا أيضا لا يخلو من الاشكال ، وكيف كان لا مجال للمناقشة في أصل اعتبار كون العمرة والحج في سنة واحدة بعد ثبوت اتفاق جميع الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) قديما وحديثا عليه ومضافا إلى ما تقدم ، فعلى هذا لو أتى بالعمرة في عام وأخر الحج إلى العام الأخر لم يصح تمتعا سواء أقام في مكة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثم عاد إليها وسواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى - كما افاده المصنف ( قده ) قوله قده : ( ولا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة في هذه الصورة : ( 1 ) [ وهي ما إذا بقي على إحرامه إلى السنة الأخرى ] قال الشهيد الأول في الدروس : ( والاعتبار بالإحلال في أشهر الحج لا بالافعال والإحلال ثم قال : - لو أتى بالحج في السنة القابلة فليس ، بمتمتع . نعم ، لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجز ) على ما حكاه صاحب الجواهر ( قدس سره ( ثم إنه ( قدس سره ) بعد ان حكى عنه ذلك قال
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 214 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي