تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
3 - خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذي القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج فيما سواهن « 1 » 4 - في موثق سماعة . وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة . إلخ « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام » هذا كله بناء على أن النزاع معنوي لا لفظي . قوله قده : ( على أن الظاهر أن النزاع لفظي ، فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة ، فيمكن ان يكون مرادهم ان هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج ) ( 1 ) وقد اعترف به جماعة من الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » قال العلامة في المنتهى : ( وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم ) على ما حكاه صاحب المدارك ( قدس سره ) . وعن المختلف : ( التحقيق : ان هذا نزاع لفظي ، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة من أشهره ، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما تأتى تحقيقه وان أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كلا لأن باقي المناسك تقع في كمال ذي الحجة فقد ظهر ان النزاع لفظي ) وصاحب المدارك بعد ان نقل هذا القول عن المختلف قال : ( وهو حسن إذ لا خلاف في فوات وقت الإنشاء بعدم التمكن من ادراك المشعر قبل زوال يوم النحر ، كما أنه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج - كالطوافين والسعي والرّمي - في ذي الحجة بأسره وقد ظهر من ذلك ان هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم وان النزاع في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ - وهو أشهر الحج - والظاهر إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة لأنها أقل الجمع . إلخ ) وقال في الجواهر : ( الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك ، كما اعترف به غير
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 11 - من أبواب أقسام الحج حديث : 5 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 10 - من أبواب أقسام الحج حديث : 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 209 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي