نقل في الجواهر ذلك عن الحسن ، والتبيان ، والجواهر ، وروض الجنان . ( الثالث ) :
انها الشهران الأولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة نقل عن ابن زهرة في الغنية وفي محكيه :
( لأنه جعلها الشهرين وتسع ليال فيخرج التاسع و ( الرابع ) : مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره ، حكى عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع وقد نسب ذلك إلى ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القران ، لأنه عبر فيها بأنها الشهر ان وعشرة من ذي الحجة بالتأنيث الظاهر في أن المراد الليالي فيخرج اليوم العاشر ( الخامس ) : مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع شمسه اختاره ابن إدريس على ما حكى في الجواهر . ولكن الصّواب هو ما أفاده المصنف « قده » - من كون أشهر الحجّ شوال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه - ويدل عليه قوله تعالى : [ * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ) * . إلخ « 1 » لظهور الشهر في تمامه ، كما هو واضح ، والأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : أن اللَّه تعالى يقول :
[ * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * ] وهي :
شوال وذو القعدة وذو الحجة « 2 » 2 - ما عنه أيضا عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » في قول اللَّه تعالى : [ * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) * . ] والفرض هو التلبية والاشعار والتقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحجّ إلا في هذه الشهور التي قال اللَّه عز وجل الحجّ * ( أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة « 3 »
هامش
« 1 » سورة البقرة : الآية 192
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 11 - من أبواب أقسام الحج حديث : 1
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 11 - من أبواب أقسام الحج حديث : 2