وإلحاقها بحج التمتع وليست في مقام بيان تنزيله منزلة حج التمتع الواجب بحيث تفرغ به به الذمة إذا كان الحج عليه واجبا سواء كان ذلك بعنوان حجة الإسلام أو غيرها بالنذر ونحوه فشموله للواجب يتوقف على عموم ذلك وهو أول الكلام ولكنه لا يخلو من تأمل لأن نفى الإطلاق منها والقول بورودها في مقام بيان الأمر يجعل العمرة المفردة متعة مشكل
[ الثاني أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ]
قوله قده : ( الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج فلو اتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له ان يتمتع بها )
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » قديما وحديثا وقد نفى عنه الخلاف وادعى عليه الإجماع بقسميه قال في الجواهر :
( بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه ) ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » من دخل مكة معتمر مفردا للحج فيقضى عمرته كان له ذلك . إلى أن قال : وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج « 1 » وموثق سماعة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمرا ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج : [ شوال وذو القعدة وذو الحجة ] فمن اعتمر فيهن . فأقام إلى الحج فهي متعة . إلخ ) « 2 »
قوله قده : ( وأشهر الحج : [ شوال وذو القعدة وذو الحجة ] بتمامه على الأصح )
( 2 ) اختلفت كلمات الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » في هذه المسألة على أقوال : ( الأول ) : أنها شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، بتمامه ، واختار المحقق ( طاب ثراه ) في الشرائع ، وذهب اليه الشيخ « قدس سره » في النهاية ، وبه قال ابن الجنيد « رحمه اللَّه تعالى » ، ورواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه على ما نقل في المدارك وتبعهم المصنف « قده » ( الثاني ) : انها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 15 من أبواب أقسام الحج حديث : 1
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 10 من أبواب أقسام الحج حديث : 2