وحجته ناقصة مكبة « 1 » 3 - صحيح زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : قلت لأبي جعفر : ما أفضل ما حج الناس ؟ فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال :
المتعة . إلى أن قال : قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران ان يسوق الهدى قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحجّ فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية « قلت فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج ، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة « 2 » هذا ويتضح من هذه الطائفة من الاخبار غاية الوضوح انه إذا كان وجب عليه حج التمتع فالإتيان بعمرة مفردة ثم انقلابها أو قلبها متعة والإتيان بالحج غير مجز للتصريح في هذه الأخبار بان حجته مكية فلاحظ وتأمل
قوله قده : ( نعم في جملة من الاخبار انه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز ان يتمتع بها بل يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية بل عن القاضي وجوبه حينئذ ولكن الظَّاهر تحقّق الإجماع على خلافه )
( 1 ) ما افاده « قدس سره » ( أولا ) : من جواز التمتع بالعمرة المفردة انما يتم بناء علي حمل الأخبار المتقدّمة على ذلك ، والا فظاهرها الانقلاب . واما مرسل موسى بن القاسم وهو :
[ من أعتمر في أشهر الحج فليتمتع ] وان كان قد ينسبق إلى الذهن دلالته على ذلك ، ولكن قد عرفت ان الظاهر منه ان لا يأتي بالعمرة في أشهر الحج الا بعنوان المتعة واما ما افاده ( قدس سره ) ( ثانيا ) : من أنه يستحب إذا بقي إلى هلال ذي الحجة فلما عرفت في صحيح عمر بن يزيد وأما ما أفاده ( ثالثا ) : من أنه يتأكد : [ أي الاستحباب ] إذا بقي إلى يوم
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب - 3 - من أبواب العمرة حديث : 2
« 2 » الوسائل ج 3 الباب - 4 - من أبواب أقسام الحج حديث 23