تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها « 1 » 2 - عن موسى بن القسم ، عن محمد بن عذافر . عن عمر بن يزيد « عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان له ذلك ، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال : ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج « 2 » . 3 - عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » عن المعتمر في أشهر الحج ؟ فقال : هي متعة « 3 » ورواه الشيخ « قدس سره » بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 4 - خبر وهيب بن حفص قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر : عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال « عليه السلام » : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة متى يقضى حجه ، لأنه إنما أحرم لذلك « 4 » 5 - صحيح عبد اللَّه بن سنان ، أنه سأل أبا عبد اللَّه ، « عليه السلام » عن المملوك يكون في الظهر يرعى ، وهو يرضى ان يعتمر ثم يخرج ؟ فقال : ان كان أعتمر في ذي القعدة فحسن وان كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج « 5 » 6 - صحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس « 6 » 7 - صحيحة أخرى عنه عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : من اعتمر عمرة مفردة
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 10 - من أبواب أقسام الحج حديث : 2 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب أقسام الحج حديث 1 وفي الباب - 7 - من أبواب العمرة حديث : 5 « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب أقسام الحج حديث 2 « 4 » الوسائل ج 2 - الباب - 7 - من أبواب العمرة حديث : 7 « 5 » الوسائل ج 2 - الباب - 7 - من أبواب العمرة حديث : 11 « 6 » الوسائل ج 2 - الباب - 7 - من أبواب العمرة حديث : 6