تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الفصل الثامن في أقسام الحج [ وهي ثلاثة تمتع وقران وإفراد ] قوله قده : ( وهي ثلاثة بالإجماع والاخبار تمتع وقران وافراد . إلخ ) ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » قديما وحديثا قال في الجواهر في شرح قول المحقق طاب ثراه « وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد » : ( بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المتواترة فيه ، والقطعية بل قيل : انه من الضروريات لكن عن عمر متواترا أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » انا محرمهما ومعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج . إلخ ) قال في المدارك في شرح قول المحقق المتقدم : ( هذا موضع وفاق ) ، ويدل على ذلك الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام » في المقام - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول اللَّه « صلى اللَّه عليه وآله » والفضل فيها ولا نأمر الناس الا بها « 1 »
شرح
- شهرا يعتمر لكل شهر عمرة » ولم يذكر له الذيل الذي ذكره صاحب الجواهر ( قدس سره ) واستدل الشيخ ( ره ) في المبسوط على أن أقل ما يكون بين العمرتين : « عشرة أيام » بخبر علي بن أبي حمزة على ما نقله صاحب المدارك ( رضوان اللَّه تعالى عليه ) « ونوقش فيها يضعف السند . لاشتماله على عدة من الضعفاء . وكذلك استدل في كشف اللثام وغيره بخبر علي بن أبي حمزة على القول بالعشر ، ولم يذكروا الموثق المزبور ، ومن ذكره ذكره في اخبار الشهر بعنوان مصحح أو موثق إسحاق . إلى قوله عليه السلام : « لكل شهر -
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 1 - من أبواب أقسام الحج حديث : 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 159 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي