القرائن ، ككونه من مشايخ الصدوق « قدس سره » وغير ذلك « ثالثها » : رواية الكليني « رحمه اللَّه » له بسنده عن علي ابن أبي حمزة ، والراوي في هذا السند هو يونس بن عبد الرحمن الذي نقل الكشي « قده » إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ولكن من الرجال الموجودين في هذا السند إسماعيل بن مرار وادعى بعض الوثوق به ، لبعض القرائن وبالجملة ان حصل الاطمئنان به بواسطة هذه الأمور أو قام دليل آخر على اعتبار الفصل بالعشرة كان المتجه اعتبار الفصل بينهما بالعشرة والا كان المتجه اعتبار الشهر فتدبر [ 1 ]
شرح
[ 1 ] ( المؤلف ) : ثم إنه لا بأس بذكر ما أفاده صاحب الجواهر ( قدس سره ) في المقام في شرح قول المحقق « طاب ثراه » : [ وتستحب المفردة في كل شهر ] قال : ( بلا خلاف أجده فيه . إلخ ) ثم أنه قال في شرح قوله ( طاب ثراه ) : « وأقله [ أي الفصل بين العمرتين ] عشرة أيام » : لما سمعته من الخبرين اللذين لا يعارضهما ما في باقي النصوص : من أن لكل شهر أو في كل شهر عمرة بعد عدم دلالته على عدم ذلك في الأقل ، بل ما سمعته من سؤال الراوي عن الأقل كالصريح في عدم فهمه من العبارة المزبورة المنع عن غيره ، خصوصا بعد ان أقرّه الإمام ( عليه السلام ) على ذلك ، وقال : ( لكل عشرة أيام عمرة ) ويشير ( قدس سره ) بالخبرين إلى ما ذكره سابقا من خبر علي بن أبي حمزة ( المروي في الوسائل ، في المجلد الثاني « في الباب السادس » من أبواب العمرة ، الحديث الثالث ) وما ذكره بعنوان الموثق ، وهو : قال الصادق ( عليه السلام ) : « السنة اثنى عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة » قال : فقلت له أيكون أقل من ذلك ؟ قال : « لكل عشرة أيام عمرة » ولكن هذا الموثق الذي رواه ( قدس سره ) في الجواهر لم أجده في غيرها وراجعت كتب الحديث التي بأيدينا ولا حظتها بالدقة قدر المستطاع وسألت بعض أهل الخبرة في هذا الفن فادعى عدم وجوده بهذا العنوان بعد الفحص ، والمذكور في الوسائل في المجلد الثاني في الباب المزبور الحديث الثامن هو مصحح إسحاق قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « السنة اثنى عشر