ونحوهما غيرهما من الأخبار الواردة عنهم « عليهم السلام » ( الثانية ) : ما تدل على اعتبار الفصل بينهما بالشهر - منها :
1 - صحيح عبد الرحمن بن الحاج ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في كتاب على ( عليه السلام ) في كل شهر عمرة « 1 » 2 - موثق يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد اللَّه كان : يقول في كل شهر عمرة « 2 » 3 - مصحح إسحاق ابن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة « 3 » 4 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان على ( عليه السلام ) يقول : لكل شهر عمرة « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) « الثالثة » : ما تدل على اعتباره بينهما بعشرة أيام ، وهو خبر على ابن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت يكون أقل ؟ فقال : في كل عشرة أيام . إلخ « 5 » هذا ويمكن الاستدلال على القول الأول - وهو الشهر - بما عرفته من دلالة جملة من الاخبار على أن لكل شهر عمرة ، واما ما دل من الاخبار على كفاية الفصل بينهما بعشرة فضعيف من حيث السند « واما ما دل على اعتبار السنة فلعدم عمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » به فعليه يكون المرجع هو اخبار الشهر ، ويمكن حمل الأخبار الدالة على اعتبار الفصل بالسنة على عمرة التمتع جمعا بينها وبين غيرها من الروايات المتضمنة لأن لكل شهر أو في كل شهر عمرة ، لأنه أولى من الطرح
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب العمرة حديث : 1
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب العمرة حديث : 2
« 3 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب العمرة حديث : 8
« 4 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب العمرة حديث : 4
« 5 » الوسائل ج 2 - الباب - 6 - من أبواب العمرة حديث : 3