212 - تجب الكفارة على من أكل الصيد ، وهي
ككفارة الصيد نفسه على الأحوط ، فلو صاده المحرم
وأكله فعليه كفارتان .
213 - من كان معه صيد ودخل الحرم وجب
عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل
الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
214 - لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد
وأكله بين العمد والسهو والجهل .
215 - تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو
خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ،
أو من المحرم مع تعدد الاحرام . وأما إذا تكرر الصيد عمدا
من المحرم في إحرام واحد فلا تعدد الكفارة .
2 - مجامعة النساء 216 - يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة
التمتع وكذلك أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدها قبل
الاتيان بصلاة طواف النساء .