تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
212 - تجب الكفارة على من أكل الصيد ، وهي ككفارة الصيد نفسه على الأحوط ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
213 - من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
214 - لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
215 - تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام . وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد فلا تعدد الكفارة .
2 - مجامعة النساء 216 - يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع وكذلك أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدها قبل الاتيان بصلاة طواف النساء .
مناسك الحج — صفحة 93 | الشيخ وحيد الخراساني