والبقرة أحوط ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في
الثعلب على الأحوط .
205 - من أصاب شيئا من الصيد ، فإن كان فدائه
بدنة ولم يتمكن منها ولو بعدم التمكن من ثمنها فعليه
إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام
ثمانية عشر يوما ، وإن كان فدائه بقرة ولم يتمكن منها
فليطعم ثلاثين مسكينا ، وإن لم يقدر صام تسعة أيام ،
وإن كان فدائه شاة ولم يتمكن منها فليطعم عشرة مساكين
فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
206 - إذا قتل المحرم حمامة في خارج الحرم
فعليه شاة . وفي فرخها حمل على المشهور ، وهو أحوط
وإن كان للتخيير بين الحمل والجدي وجه ، وفي كسر بيضها
درهم على الأحوط .
وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي
فرخها نصف درهم . وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها
المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين وكذلك في قتل