تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
207 - في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر . والأحوط في العصفور والقبرة والصعوة أن يكفر بمد من الطعام وحمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي الكثير شاة وفي الأقل منه كف من الطعام علي الأحوط استحبابا .
208 - في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
209 - في قتل الزنبور - متعمدا - إطعام شئ من الطعام ، وإذا كان القتل خطأ أو دفعا لايذائه فلا شئ عليه .
210 - يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
211 - لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .