الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ
حكم الفرخ .
207 - في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها
حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر . والأحوط في
العصفور والقبرة والصعوة أن يكفر بمد من الطعام وحمل
فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي الكثير شاة وفي
الأقل منه كف من الطعام علي الأحوط استحبابا .
208 - في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما
أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
209 - في قتل الزنبور - متعمدا - إطعام شئ من
الطعام ، وإذا كان القتل خطأ أو دفعا لايذائه فلا شئ عليه .
210 - يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة
إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
211 - لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .