221 - إذا أحل الرجل من إحرامه ولم تحل
امرأته فجامعها فعليها بدنة يغرمها زوجها ، ولو كان الزوج
محلا من الأول وكانت المرأة محرمة ، فإن كانت مطاوعة
فالكفارة عليها ولا غرامة على الزوج ، وإن كانت مكرهة
فليس عليها شئ .
222 - إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا
صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفارة ، وهكذا إذا ارتكب
غيره من المحرمات التي توجب الكفارة جهلا أو نسيانا ،
ويستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها إن شاء الله .
3 - تقبيل النساء 223 - يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة
فلو قبلها كذلك فعليه بدنة أو جزور - أمنى أو لم يمن -
وإن لم يتمكن منهما فعليه شاة . ومن قبلها بغير شهوة فعليه
شاة .
224 - إذا قبل الرجل امرأته المحرمة بعد طواف
النساء فالأحوط استحبابا أن يكفر بدم يهريقه .