217 - إذا جامع في إحرام عمرة التمتع - قبلا أو
دبرا - عالما بالحرمة عامدا للجماع ذاكرا للاحرام ، فإن
كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه
الكفارة مخيرة بين الجزور والبقرة والشاة . والأحوط أن
يكفر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة . وإن كان قبل
الفراغ من السعي فكفارته كذلك وتفسد عمرته على الأحوط
ويحتاط بإتمامها وإعادتها قبل الحج مع الامكان وإلا
فبإعادة حجه في العام القابل .
218 - إذا جامع المحرم للحج زوجته - دائمة
كانت أو منقطعة قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة متعمدا
للجماع متذكرا للاحرام قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام
الحج وإعادته من قابل وبدنة ، وإن لم يجد فشاة ، سواء
أكان الحج فرضا أو نفلا ، ولو كانت زوجته محرمة
مطاوعة له عالمة بالحكم ذاكرة للاحرام لزمها ما يلزمه ،
ولو كانت مكرهة على الجماع فلا شئ عليها وعلى
الزوج المكره كفارتان ويفرق بينهما في حجتهما وفي
المعادة إلا أن يكون معهما غيرهما إلى أن يرجعا إلى