بالإشارة - وهكذا في بيضه على الأحوط ، كما لا إشكال
في تبعية فراخ الحيوانات البحرية والأهلية وبيضهما
لأصولهما في الجواز .
201 - يحرم على المحرم قتل الدواب - من
السباع وغيرها - إلا فيما إذا خاف منها على نفسه ، أو
آذت حمام الحرم . ولا كفارة في قتل السباع إلا الأسد ،
ففي قتله في الحرم - ولو كان محلا - كبش على الأحوط
استحبابا .
202 - يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى ، والأسود
الغدر ، والعقرب ، والفأرة ، ولا كفارة في قتل شئ من
ذلك ، وأما الحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا
تردها .
203 - لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب ،
والحداة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
204 - في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة
الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ،