المكان الذي وقع فيه الجماع ، سواء أكان الجماع قبل
التجاوز من منى إلى عرفات أو بعده . والأحوط استمرار
الفصل إلى الفراغ من تمام المناسك .
219 - إذا جامع المحرم زوجته - سواء كانت
دائمة أو منقطعة قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة متعمدا
للجماع متذكرا للاحرام ، بعد الوقوف بالمزدلفة ، قبل أن
يطوف طواف النساء فعليه الكفارة - على ما تقدم في
المسألة السابقة - ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا
كان جماعه بعد الشوط الثالث وقبل تمام الخامس على
الأحوط وأما إذا كان بعد الشوط الخامس فلا شئ عليه .
220 - من جامع زوجته في العمرة المفردة عالما
بالحكم عامدا للجماع ذاكرا لاحرامه وجبت عليه بدنة ولا
تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله
بطلت عمرته أيضا ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر
آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت - والأحوط وجوبا أن
يكون من المواقيت الخمسة - ويحرم منه للعمرة المعادة ،
والأقوى عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة وإن كان أحوط .