وإن كان الاصطياد قبل إحرامه ولو من غيره ، بل ولا
يجوز له الامساك في خارج الحرم ولو لم ينته إلى موته
وصيد غيره على الأحوط .
ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ،
وما ذبحه المحل في الحرم مما دخل فيه من الوحش
والطير حرام على المحرم والمحل ويحرم على الأحوط
الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل .
والجراد ملحق بالحيوان البري ، فيحرم صيده وقتله
وإمساكه وأكله .
199 - يجوز للمحرم صيد البحر . والمراد به ما
يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما
فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا ،
وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية ، كالدجاج والغنم
والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا بأس
بذبح ما يشك في كونه أهليا .
200 - لا إشكال في تبعية فراخ الحيوان البري
لأصله في الحرمة أكلا وإتلافا مباشرة وتسبيبا - ولو