( 19 ) تغطية الرأس للرجال ( 20 ) الارتماس ( 21 ) ستر
الوجه للنساء ( 22 ) التظليل للرجال ( 23 ) إخراج الدم
من البدن ( 24 ) التقليم ( 25 ) قلع الضرس ( 26 ) حمل
السلاح .
1 - الصيد البري 196 - يحرم على المحرم - سواء أكان في الحل
أو الحرم - صيد الحيوان البري ، أو قتله ، سواء أكان
محلل الأكل أم لم يكن ، ويحرم عليه قتل الحيوان البري
وإن تأهل بعد صيده ، ويحرم صيد الحرم مطلقا وإن كان
الصائد محلا .
197 - كما يحرم على المحرم صيد الحيوان
البري تحرم عليه الإعانة على صيده ، ولو بالإشارة ، ولا
فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو
محلا .
198 - لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري في
الحرم وهكذا في خارجه إذا انتهى إلى موته أو صيد غيره