الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي
عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام
قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية
الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة
والمندوبة ، وهذا الحكم يجري في من لو أخر الاحرام إلى
الميقات لم يدرك عمرة الشهر .
162 - يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى
الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمينان أو حجة
شرعية . ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى
الميقات .
163 - لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف
وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفارة
مخالفة النذر إذا كان متعمدا .
164 - كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا
يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو
دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما حتى إذا