إلى الميقات ، وجب عليها الرجوع إلى خارج الحرم ،
والابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا
يكون ذلك مستلزما لفوات الحج . وفي ما إذا لم يمكنها
إنجاز ذلك ، فهي وغيرها على حد سواء .
168 - إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع
التمكن ، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت -
يفسد حجه وعليه الإعادة .
169 - إذا أتى المكلف بالعمرة - مفردة كانت أو
تمتعا - من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة .
170 - قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام
لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه
منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها - كما هو
الحال في الحجاج الذين يردون جدة ابتداء وهي ليست من
المواقيت - فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية
لأحد المواقيت ، مع أن محاذاتها غير ثابتة ، فاللازم على
الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان أو
ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة