أجزاء ثلاثة : ( المسلخ ) وهو اسم لأوله ، ولا يجوز الاحرام
قبله على الأحوط . و ( الغمرة ) وهو اسم لوسطه ، و ( ذات
عرق ) وهو اسم لآخره . والأحوط عدم تأخير الاحرام من
الغمرة فيما إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض .
160 - يجوز الاحرام في حال التقية قبل الغمرة
سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، ويلبي سرا فإذا
وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك ،
ويفدي للبس المخيط على الأحوط .
الثالث : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر
والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم .
الرابع : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من
يمر من ذلك الطريق . ويلملم اسم لجبل .
الخامس : قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف
وكل من يمر من ذلك الطريق ،
السادس : مكة ، وهي ميقات حج التمتع على ما
يأتي بيانها في المسألة ( 358 ) .