الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ،
فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك .
الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع
إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه -
حينئذ - الرجوع إلى الخارج والاحرام منه ، والأحوط في
هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام
من هناك .
الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع
إلى الخارج وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه
وإن كان قد دخل مكة .
الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع
إلى الميقات ، فإن كان أمامه ميقات آخر أحرم من ذلك
الميقات . وإلا أحرم من مكانه ولا يؤخره إلى أدنى الحل
على الأحوط ، وفي جميع هذه الصور يحكم بصحة عمل
المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف .
167 - إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات
لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ولم تتمكن من الرجوع