بالجماع قبل السعي ، فإنه لا بد له من الإقامة إلى الشهر
الآخر والخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة .
والأفضل لمن يكون ميقاته أدنى الحل أن يحرم من الحديبية
أو الجعرانة أو التنعيم . أحكام المواقيت
161 - لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا يكفي
المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس
الميقات .
ويستثنى من ذلك موردان :
الأول : أن ينذر الاحرام قبل الميقات من مكان
معين ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا
المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا
يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج
الواجب والمندوب والعمرة المفردة . نعم احرام الحج
وعمرة التمتع لا بد أن يكون في أشهر الحج .