السابع : المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو
ميقات من كان منزله دون المواقيت المعروفة إلى مكة ،
فإنه يجوز له الاحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى
تلك المواقيت .
الثامن : الجعرانة ، وهي ميقات حج القران
والافراد لمن جاور مكة بعد السنتين وأما قبلهما فحكمه كما
تقدم في المسألة ( 143 ) ، وكذلك هي ميقات حج القران
والافراد لأهل مكة على الأحوط .
التاسع : محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام
بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ، ثم بدا له أن يخرج
في غير طريق أهل المدينة . فإذا سار نحو مكة وبلغ ما
يحاذي مسجد الشجرة أحرم من محل المحاذاة . وفي
التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من
المواقيت ، بل عن خصوص مورد النص إشكال .
العاشر : أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة
بعد حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان
بمكة وأراد الاتيان بها ، إلا من أفسد عمرته المفردة
مناسك الحج — صفحة 71
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٧١