كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع
الامكان .
وفي وجوب الاحرام لدخول الحرم لمن لا يريد
دخول مكة إشكال وإن كان أحوط . نعم إذا لم يكن المسافر
قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي
بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل .
165 - إذا ترك المكلف المريد للنسك الاحرام من
الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ، فإن تمكن من
الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع والاحرام منه ،
سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ،
وإن لم يتمكن من العود إليه - لضيق الوقت أو لعذر
آخر - ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الاتيان
بالحج في السنة القادمة إذا كان مستطيعا وإلا فلا
166 - إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما
شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات
فللمسألة صور أربع :