115 - إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة فلا
يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت
ذمة المنوب عنه ، إذا لم يكن ما في الذمة مقيدا بتلك السنة
بنذر ونحوه ، ولا يستحق شيئا من الأجرة إذا كان التقييد
على نحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو الاشتراط
فالحكم فيه يظهر مما تقدم في المسألة ( 113 ) .
116 - إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من
الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه - ويأتي
بيان ذلك انشاء الله تعالى - وانفسخت الإجارة إذا كان
الحج مقيدا بتلك السنة ، وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد
اشترط عليه إتيانه فيها ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم يكن
مقيدا بها .
117 - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من
ماله ، سواء أكانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
118 - إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت
الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما
أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .