وتصح نيابة من كان معذورا في ارتكاب ما يحرم
على المحرم . كمن اضطر إلى التظليل ، بل ولو لم يكن
معذورا . كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن - ممن تجوز
لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر . والرمي ليلا -
للحج عن الرجل والمرأة
111 - إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة
المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة
فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزء عنه وإن كان موته قبل
دخول الحرم إذا كان أجيرا ، وأما المتبرع فالأحوط عدم
الاجزاء ، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها .
112 - إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام
الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان
أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق من الأجرة بنسبة ما
أتى به إذا لوحظت الأجرة بنحو التوزيع ، وإن مات قبل
الاحرام فإن كانت المقدمات داخلة في الإجارة ولوحظت
الأجرة على وجه التوزيع استحق من الأجرة بقدر ما أتى
به منها ، وإلا فلا يستحق شيئا .