بالنذر ، فيجوز حينئذ استيجار شخصين أحدهما لواجب
والآخر لآخر . وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد
أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب ، بل يجوز
استيجار شخصين لواجب واحد - كحجة الاسلام - من
باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
125 - الطواف مستحب نفسي ، فتجوز النيابة فيه
عن الميت . وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة ، أو
حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
126 - لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج
النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، أو عن غيره .
كما لا بأس أن يطوف عن نفسه ، أو عن غيره .