113 - إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق
كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز
العدول عنه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان
اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية
استحق الأجير تمام الأجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ،
فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور ولكن
الأحوط وجوبا التصالح ، وإن كان اعتباره على نحو
الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا ، فإن فسخ فلا يستحق الأجرة
المسماة ولا يستحق الأجرة على الطريق الذي عدل
إليه ، وأما بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال فالأحوط وجوبا
التصالح - كما تقدم - وإن لم يفسخ استحق من الأجرة
المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته .
114 - إذا آجر نفسه الحج عن شخص مباشرة في
سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة
مباشرة أيضا ، نعم تصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ،
أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .