122 - إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة
الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة
التمتع إلى حج الافراد وأتى بعمرة مفردة بعده ، برئت ذمة
المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت
الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على
تفريغ ذمة الميت استحقها .
123 - لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج
المندوب ، وأما الحج الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد
عن اثنين وما زاد إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على
نحو الشركة . كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما
مع الآخر في الاستيجار في الحج . فحينئذ يجوز لهما أن
يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما .
124 - لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن
شخص واحد - ميت أو حي ، تبرعا أو بالإجارة - فيما إذا
كان الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان
متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان
بنذر مثلا ، أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا