108 - النيابة أمر قصدي لا تتحقق إلا بأن يأتي
بالعمل عن الغير ، ويعتبر في صحتها تعيين المنوب عنه
بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، ولكنه
يستحب أن يسميه في المواطن والمواقف .
109 - كما تصح النيابة بالتبرع والإجارة ، تصح
بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
110 - من كان معذورا في ترك بعض الأعمال
أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره
بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ،
نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان
يتمكن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم
اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك - فيما لا يكون
العجز عنه مبطلا لحج العاجز كالعجز عن الوقوفين - تصح
نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه . فلا يجوز استيجار العاجز
عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم
النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف .