119 - إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب
فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه ،
وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة
وإن لم يجد فشاة . ويستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل
لعذر أو غير عذر .
وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا ،
غير أنه لا يستحق الأجرة .
120 - الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد لكن
لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ،
إلا أن الظاهر استحقاق الأجير للحج مطالبة الأجرة قبل
العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن
الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان
بالأعمال قبل أخذ الأجرة .
121 - إذا آجر نفسه للحج مباشرة ولو باطلاق
العقد المقتضي لها أو اشترطت عليه فليس له أن يستأجر
غيره إلا مع إذن المستأجر .