104 - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب
عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الأحوط
الأولى المماثلة .
105 - لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة
وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا
أو امرأة ، والأحوط استحبابا استنابة الرجل الصرورة إذا
كان المنوب عنه رجلا حيا لم يتمكن من حجة الاسلام .
106 - يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا
تصح النيابة عن الكافر . فلو مات الكافر مستطيعا وكان
الوارث مسلما لم تصح استنابة الحج عنه ، كما لا تصح
عن الناصب إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في
الحج ، كما يجوز لقريبه أن يحج ويجعل ثوابه له فإنه
يخفف عنه .
107 - لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج
المندوب تبرعا كان أو بإجارة . وكذلك في الحج الواجب
إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم في
المسألة ( 60 ) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك .