يشكل استنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب وكان معذورا
لجهله . وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة
حج النائب ، فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه
ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل .
101 - يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان
النائب بالحج صحيحا ، فلا بد من معرفته بأعمال الحج
وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل ، ولا بد
من إحراز الاتيان به صحيحا بالوثوق به ولو شك في
صحة العمل المأتي به بنى على صحته .
102 - لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان
بإذن مولاه
103 - لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، وفي
النيابة عن المجنون إشكال إلا أن تكون رجاء ، ولكنه يجب
الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات
مجنونا .